محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
546
الإنجاد في أبواب الجهاد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = وفيه زيادة في أوله ، أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين : تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين : مُسِنَّة . وأخرجه من طريق أبي وائل عن معاذ : أحمد ( 5 / 233 ) ، والنَّسائي ( 5 / 26 ، 42 ) ، والبيهقي ( 9 / 193 ) . وعند أحمد والنسائي زيادة على الزيادة المذكورة ، وهي : وأمرني فيما سقت السماء العشر ، وما سُقي بالدوالي نصف العشر . وأخرجه عبد الرزاق ( 6841 ) أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ( شقيق بن سلمة ) ، عن مسروق ، به ، بالزيادة المذكورة ، ولم يذكر فيه : « ثياباً تكون باليمن » . ومن طريق عبد الرزاق ، أخرجه : الترمذي ( 623 ) ، وأحمد ( 5 / 230 ) ، وابن الجارود في « المنتقى » ( 343 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 20 رقم 260 ) ، والدارقطني ( 2 / 102 ) ، والبيهقي ( 4 / 98 ) ، والبغوي ( 1571 ) . وقرن عبد الرزاق ، والطبراني ، والدارقطني ، والبيهقي ، بسفيان : معمراً . ولفظ ابن الجارود دون قوله : « أن آخذ من كل حالم ديناراً ، أو عدله من المعافر » . وأخرجه أبو داود ( 1578 ) ، والبزار في « مسنده » ( 2654 ) ، وابن الجارود ( 343 ) ، وابن خزيمة ( 2268 ) من طرق عن سفيان الثوري ، به . وأخرجه حميد بن زنجويه في « الأموال » ( 105 ، 1454 ) ، والدارمي ( 1623 ) ، وابن ماجة ( 1803 ) ، والنسائي ( 5 / 25 - 26 ، 26 ) ، وابن خزيمة ( 2268 ) ، والشاشي في « مسنده » ( 1347 ) ، وابن حبان ( 4886 ) ، والطبراني ( 20 رقم 261 ، 264 ) ، والحاكم ( 1 / 398 ) ، والبيهقي ( 4 / 98 و 9 / 193 ) من طرق عن الأعمش ، به . وأخرجه يحيى بن آدم في « الخراج » ( 228 ) ، والدارمي ( 1624 ، 1625 ، 1627 ) ، وأحمد ( 5 / 233 ) ، وابن ماجة ( 1818 ) ، والبزار في « مسنده » ( 2646 ) ، والشاشي في « مسنده » ( 1349 و 1351 ) ، والطبراني ( 20 رقم 262 ) ، من طرقٍ عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، به . واقتصر يحيى بن آدم في روايته ، والدارمي في روايته الأخيرة ، وابن ماجة ، والبزار ، والشاشي في راويته الأولى ، على زكاة الثمار في آخره . وأخرجه يحيى بن آدم ( 366 و 367 ) عن الشعبي ، مرسلاً ، مقتصراً على ذكر زكاة الثمار . وعند النسائي ( 5 / 26 ) ، والبيهقي ( 9 / 193 ) في أحد موضعيه : « ثنية » بدل قوله : « مسنة » . وقرن ابن خزيمة ، والطبراني ( 264 ) بشقيق : إبراهيمَ النَّخعي ، وتحرف عند الطبراني ( شقيق ) إلى ( سفيان ) . وأخرجه النسائي ( 5 / 26 ) ، وابن خزيمة ( 2268 ) ، والطبراني ( 20 رقم 263 ) ، والدارقطني ( 2 / 102 ) ، والبيهقي ( 4 / 98 و 9 / 193 ) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش سليمان بن مهران ، عن إبراهيم النخعي ، عن مسروق ، عن معاذ . فذكر مكان شقيقٍ أبي وائل : إبراهيم النخعي . . . . . . . =